الموسوعة الحديثية


-  عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 240]، قَالَ: كَانَتْ هذِه العِدَّةُ ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أهْلِ زَوْجِهَا واجِبٌ، فأنْزَلَ اللَّهُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف} [البقرة: 240]، قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أشْهُرٍ وعِشْرِينَ لَيْلَةً وصِيَّةً، إنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ في وصِيَّتِهَا، وإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، فَالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عَلَيْهَا. زَعَمَ ذلكَ عن مُجَاهِدٍ. وقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هذِه الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، قَالَ عَطَاءٌ: إنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أهْلِهِ وسَكَنَتْ في وصِيَّتِهَا، وإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ}، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ المِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، ولَا سُكْنَى لَهَا.  [وفي رواية]: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هذِه الآيَةُ عِدَّتَهَا في أهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نَحْوَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4531
التخريج : أخرجه أبو داود (2301)، والنسائي (3531)، والحاكم (2839) بلفظه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها قرآن - النسخ
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (6/ 29)
4531 - حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [[البقرة: 234]] قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} [[البقرة: 240]] فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد، وقال عطاء، قال ابن عباس: " نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: {غير إخراج} [[البقرة: 240]] قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن} [[البقرة: 234]] " قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها وعن محمد بن يوسف، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، لقول الله {غير إخراج} [[البقرة: 240]] " نحوه

سنن أبي داود (2/ 291)
2301 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء، قال ابن عباس: " نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج "، قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن}، قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت "

سنن النسائي (6/ 200)
3531 - أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، قال عطاء: عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج} [[البقرة: 240]]

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 229)
2839 - أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا الحسن بن المثنى العنبري، ثنا مسعود، ثنا شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنه: " نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى {غير إخراج} [[البقرة: 240]] " قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن} [[البقرة: 234]] "، قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه "