الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدَه عَمدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وإسماعيل بن عياش كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهما
الراوي : إبراهيم بن عبد الله بن حنين | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 16771
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2664)، والبيهقي (16045) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه ديات وقصاص - من قتل عبدا ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (12/ 297)
: 16770 - ورواه عنه سعيد بن منصور ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن عمرو وعن إسحاق ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن علي ، وإسحاق ، وإسماعيل كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهما ، ولو كان ثابتا لقلنا به كما قلنا بما ثبت من نفي البكر ، والحمد لله على حسن التوفيق

سنن ابن ماجه (2/ 888 ت عبد الباقي)
: 2664 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن الطباع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن ‌عبد ‌الله ‌بن ‌حنين، عن علي، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ‌قتل رجل عبده ‌عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين

السنن الكبير للبيهقي (16/ 197 ت التركي)
: 16045 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا الحسين بن الحسين بن الصابونى الأنطاكى قاضى الثغور، حدثنا محمد بن الحكم الرملى، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبى صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ‌ونفاه ‌سنة، ‌ومحا ‌سهمه ‌من ‌المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة.