الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن لِبْسَتَيْنِ : اشتمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ : أن يجعلَ ثوبَهُ على أَحَدِ عاتقيْهِ، فيبدو أَحَدُ شِقَّيْهِ ليس عليهِ ثوبٌ. واللبسةُ الأخرى : احتباؤُهُ بثوبِهِ وهو جالسٌ ليس على فَرْجِهِ منهُ شيٌء
خلاصة حكم المحدث : هذا التفسير، الظاهر أنه من قول الزهري أدرج في الحديث
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 2/181
التخريج : أخرجه البخاري (5820)، والبيهقي (10972) واللفظ لها، ومسلم (1512) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 147)
: 5820 - حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى ‌احتباؤه ‌بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 260 ت التركي)
: 10972 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، أخبرنا ابن ملحان، حدثنا يحيى، حدثنا الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبى وقاص، أن أبا سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين؛ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع؛ والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه إلا ذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء؛ والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شئ. رواه البخارى في "الصحيح" عن يحيى بن بكير.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة ‌والمنابذة ‌في ‌البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.