الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سلفٍ وبيعٍ وشرطَيْن في بيعٍ وبيعِ ما لا يُملَكُ أو إرسالِ ما لا يُقبَضُ وعن رِبحِ ما لم يُضمَنْ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عامر الأحول ولا أرى بروايته بأسا
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/153
التخريج : أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (3/ 527) كلاهما باختلاف يسير، وابن ماجه (2188) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - من ابتاع شيئا وليس عنده ثمنه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل لابن عدي (معتمد)
(3/ 170) 3959 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا البرساني، حدثنا هشام بن حسان، عن الجلد بن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك. قال ابن عدي: وللجلد بن أيوب غير ما ذكرت وليس بالكثير، وقد روى أحاديث لا يتابع عليه، على أني لم أر في حديثه حديثا منكرا جدا.

سنن أبي داود (3/ 283)
3504 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 527)
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك: وهذا حديث حسن صحيح.

سنن ابن ماجه (2/ 737)
2188 - حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، قالا: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن