الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ قالَ من سنَّةِ الحاجِّ أن يصلِّيَ يومَ التَّرويةِ الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والصُّبحَ بمنًى ثمَّ يغدوَ فيقبلُ حيثُ كتبَ اللَّهُ لهُ ثمَّ يروحُ إذا زالتِ الشَّمسُ فيخطبُ النَّاسَ ثمَّ ينزلُ فيجمعُ بينَ الصَّلاتينِ الظُّهرِ والعصرِ ثمَّ يقفُ بعرفةَ فيدفعُ إذا غابتِ الشَّمسُ ثمَّ يصلِّي المغربَ حيثُ قدَّرَ اللَّهُ لهُ أن يصلِّيَ ثمَّ يقفُ بالمزدلفةِ فإذا طلعَ الفجرُ صلَّى الصُّبحَ ثمَّ يدفعُ إذا أصبحَ فإذا رمى الجمرةَ فقد حلَّ لهُ ما حرمَ عليهِ إلَّا النِّساءَ حتَّى يطوفَ بالبيت
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث‏‏ ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره‏‏
الراوي : عبدالله بن الزبير | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/253
التخريج : أخرجه الطبراني ((13/ 110)) (267) بلفظه، وابن خزيمة (2800) والحاكم (1695) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حج - الدفع من مزدلفة حج - الغدو من منى إلى عرفة حج - الوقوف بعرفة وأحكامه حج - يوم التروية حج - الصلاة بمنى يوم التروية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (13/ 110)
267 - حدثنا أبو يزيد القراطيسي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عبد الله بن الزبير، يقول: " من سنة الحاج أن يصلي يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو فيقيل حيث كتب الله له: ثم يروح إذا زالت الشمس، فيخطب الناس، ثم ينزل فيجمع بي الصلاتين الظهر والعصر، ثم يقف بعرفة، فيدفع إذا غربت الشمس، ثم يصلي المغرب حيث قدر الله له أن يصلي، ثم يقف بالمزدلفة، فإذا طلع الفجر صلى الصبح، ثم يدفع إذا أصبح، فإذا رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت "

صحيح ابن خزيمة (4/ 247)
2800 - ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله، ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 632)
1695 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير، قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة فيقبل حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة، أو حيث قضى الله، ثم يقف بجمع حتى يسفر، ويدفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "