الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : رواته عن آخرهم ثقات عندهم
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/255
التخريج : أخرجه البيهقي (1545) واللفظ له، وأبو داود (265)، والنسائي في ((الكبرى)) (9066) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 431)
1545 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: " إن أتاها في الدم تصدق بدينار وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار " قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس عليه إلا أن يستغفر الله تعالى والمشهور عن ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن مقسم عن ابن عباس كما تقدم والله أعلم

سنن أبي داود (1/ 69)
265 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم

السنن الكبرى للنسائي (8/ 233)
9066 - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في الرجل يواقع امرأته وهي حائض قال: إذا واقع في الدم العبيط تصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار