الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا سمعَ رجلًا يقولُ : لا حكمَ إلا للهِ تعريضًا بالردِّ عليهِ في التحكيمِ فقال عليٌّ : كلمةُ حقٍّ أُريدُ بها باطلٌ، ثم قال : لكُمْ علينا ثلاثٌ : لا نمنعُكُمْ مساجدَ اللهِ أنْ تَذكروا فيها اسمَ اللهِ، ولا نمنعُكُمُ الفيءَ ما دامتْ أيديكُمْ معنا ولا نبدؤُكُمْ بقتالٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : كثير بن بهز الحضرمي | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2467
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (7771)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (829)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (16509) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الخوارج والمارقين جهاد - الفيء والغنيمة فتن - قتال أهل البغي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (7/ 376)
7771 - حدثنا محمد بن يعقوب، ثنا حفص بن عمرو، نا محمد بن كثير، نا الحارث بن حصيرة، عن سلمة بن كهيل، عن كثير بن نمر قال: دخلت مسجد الكوفة عشية جمعة، وعلي يخطب الناس، فقاموا من نواحي المسجد يحكمون، فقال بيده هكذا، ثم قال: كلمة حق يبتغى بها باطل، حكم الله أنتظر فيكم، أن أحتكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقسم بينكم بالسوية، ولا يمنعكم من هذا المسجد أن تصلوا فيه ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا لم يرو هذا الحديث عن الحارث بن حصيرة إلا محمد بن كثير الكوفي

الأموال لابن زنجويه (2/ 517)
829 - قال أبو عبيد: حدثني الأشجعي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كثير بن نمر، قال: جاء رجل برجل من الخوارج إلى علي, فقال: يا أمير المؤمنين أني وجدت هذا يسبك، قال: فسبه كما سبني قال: ويتواعدك، قال: لا أقتل من لم يقتلني قال: ثم قال علي: " لهم علينا حسبته قال: ثلاث لا نمنعهم المساجد أن يذكروا الله فيها، ولا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا، ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا ". 830 - حدثني حميد قال أبو عبيد: أفلا ترى عليا رأى للخوارج في الفيء حقا، ما لم يظهروا الخروج على الناس، وهو مع هذا يعلم أنهم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب؛ لأنهم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم، حتى صاروا إلى الخوارج بعد، فكل هذا يثبت أن إجراء الأعطية والأرزاق إنما هو لأهل الحاضرة أهل الرد عن الإسلام، والذب عنه، وأما سوى ذلك، فإنما حقوقهم عند الحوادث والنازلة تنزل بهم فهذا عندي هو الفصل فيما بين الفريقين، وهو تأويل قول عمر: ليس أحد إلا له في هذا المال حق، وهذا سبيل الفيء خاصة، وأما الخمس والصدقة، فلهما سنن غير ذلك وسيأتي في مواضعه - إن شاء الله فهذه حقوق أهل البدو في أهل الحاضرة وأموالهم، وأما حقوق بعضهم في أموال بعض فغير هذا، وذلك أن الذي يؤخذ من أهل البادية إنما هو صدقة ليس بفيء، فهو مردود فيهم، وواجب لفقرائهم على أغنيائهم في كل عام، وفي ذلك أحاديث.

معرفة السنن والآثار (12/ 222)
16509 - أنبأني أبو عبد الله إجازة , عن أبي العباس , عن الربيع , قال: قال الشافعي: بلغنا أن علي بن أبي طالب بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد: لا حكم إلا لله فقال علي بن أبي طالب: لا حكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل , لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله , ولا نمنعكم الفيء ما كانت مع أيدينا , ولا نبدأكم بقتال , 16510 - قال في القديم: وبلغني أن علي بن أبي طالب أتي بابن ملجم , وقد بلغه أنه يريد قتله فخلاه , وقال: أقتله قبل أن يقتلني