الموسوعة الحديثية


- لمَّا نزَلَتْ هذه الآيةُ: {فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 49]، قال: كان إذا قتَلَ بَنو النَّضيرِ مِن بَني قُرَيظةَ قَتيلًا، أدَّوْا نِصفَ الدِّيَةِ، وإذا قتَلَ بَنو قُرَيظةَ مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا، أدَّوُا الدِّيَةَ إليهم، قال: فسَوَّى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَهم في الدِّيَةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4466
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4466)، وأبو داود (3591)، واللفظ لهما والنسائي (4733)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة ديات وقصاص - دية الذمي إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 314)
: 4466 - حدثنا فهد، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " لما نزلت هذه الآية: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} ، قال: كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة ‌قتيلا، ‌أدوا ‌نصف ‌الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا الدية إليهم "، قال: " فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية "

سنن أبي داود (3/ 303)
: 3591 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة ‌أدوا ‌نصف ‌الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم "

سنن النسائي (8/ 29)
: 4733 - أخبرنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، أخبرني داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس، أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} إلى {المقسطين} [المائدة: 42] إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة، وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بنى قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية سواء