الموسوعة الحديثية


- المُحْرِمَةُ لا تَنْتَقِبُ، و لا تَلْبَسُ القُفَّازَينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 9158
التخريج : أخرجه أبو داود (1826) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1838) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 567)
1826- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين)).

[صحيح البخاري] (3/ 15)
1838- حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين))، تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين، وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر (( لا تتنقب المحرمة، وتابعه ليث بن أبي سليم