الموسوعة الحديثية


- مَن حلَفَ على يَمينٍ لِيَقتَطِعَ بها مالَ مُسلِمٍ؛ لَقيَ اللهَ تَعالى يَومَ يَلقاهُ وهو عليه غَضبانُ . ثم قرَأَ عَبدُ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخِرِ الآيةِ، فقال الأشعَثُ بنُ قَيسٍ: نزَلَتْ هذه الآيةُ فيَّ، كان بَيني وبينَ رَجُلٍ مُماراةٌ على أرضٍ، فأتَينا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: بَيِّنَتَكَ. فقُلتُ: ليس لي بَيِّنةٌ. قال: فيَحلِفُ. قُلتُ: إذَنْ يَذهُبُ مالي. فنزَلَتْ هذه الآيةُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77].
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4477
التخريج : أخرجه البخاري (2416، 2417)، ومسلم (138) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - الحلف كاذبا متعمدا تفسير آيات - سورة آل عمران شهادات - اليمين على المدعى عليه قرآن - أسباب النزول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 121)
‌2416- 2417- حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة، قلت: لا، قال: فقال لليهودي: احلف، قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية)).

[صحيح مسلم] (1/ 122 )
((220- (138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((هل لك بينة؟)) فقلت: لا. قال(( فيمينه)) قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك(( من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية)).

[صحيح مسلم] (1/ 123 )
((221- (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال:كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((شاهداك أو يمينه)).