الموسوعة الحديثية


- ما من صاحبِ إبلٍ ولا بقَرٍ ولا غنَمٍ لا يؤدِّي حقَّها، إلَّا وقفَ لَها يومَ القيامةِ بقاعٍ قَرقَرٍ تطؤُهُ ذاتُ الأظلافِ بأظلافِها، وتنطحُهُ ذاتُ القرونِ بقرونِها، ليسَ فيها يومئذٍ جمَّاءُ ولا مَكْسورَةُ القَرنِ. قُلنا: يا رسولَ اللَّهِ، وماذا حقُّها؟ قالَ: إطراقُ فحلِها، وإعارةُ دلوِها، وحَملٌ عليها في سبيلِ اللَّهِ، ولا صاحبِ مالٍ لا يؤدِّي حقَّهُ، إلَّا يخيَّلُ لَهُ يومَ القيامةِ شُجاعٌ أقرعُ يفرُّ منهُ صاحبُهُ وَهوَ يتَّبعُهُ يقولُ لَهُ: هذا كنزُكَ الَّذي كُنتَ تبخلُ بِهِ، فإذا رأى أنَّهُ لابدَّ لَهُ منهُ أدخلَ يدَهُ في فيهِ، فجعلَ يَقضمُها كما يَقضمُ الفحلُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2453
التخريج : أخرجه مسلم (988)، والنسائي (2454) واللفظ له، وأحمد (14442)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - في المال حق سوى الزكاة زكاة - منع الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 685 ت عبد الباقي)
: 28 - (‌988) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي حقها. إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. تطؤه ذات الظلف بظلفها. وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن ". قلنا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها. وإعارة دلوها. ومنيحتها. وحلبها. على المائز وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكانه إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبع صاحبه حيثما ذهب. وهو يفر منه. ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لابد منه. أدخل يده في فيه. فجعل يقضمها كما يقضم الفحل".

[سنن النسائي] (5/ 27)
: ‌2454 - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها، وتنطحه ذات القرون بقرونها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وماذا حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، وحمل عليها في سبيل الله. ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له: هذا كنزك الذي كنت تبخل به - فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل.

مسند أحمد (22/ 334 ط الرسالة)
: ‌14442 - حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه فاغرا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه ربه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه أغنى منك. فإذا رأى أنه لا بد منه، سلك يده في فيه، فقضمها قضم الفحل ". قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير: قال رجل: يا رسول الله، قال عبد الرزاق في حديثه: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: " حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله ". قال عبد الرزاق فيها كلها: " وقعد لها " وقال عبد الرزاق فيه: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك، فقال: مثل قول عبيد بن عمير.