الموسوعة الحديثية


- إذا اشتريتَ مَبيعًا فلا تَبِعْه. حتى تقبضَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 342
التخريج : أخرجه أحمد (15351)، والنسائي (4603)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5645) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 402)
15351- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام يعني الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

[سنن النسائي] (7/ 286)
‌4603- أخبرنا سليمان بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، قال: قال حكيم بن حزام: ((ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه)).

[شرح معاني الآثار] (4/ 41)
‌5645- حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن بشار بندار، قال: ثنا حبان بن هلال، عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره، أن حكيم بن حزام أخبره قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال ((إذا ابتعت شيئا، فلا تبعه حتى تقبضه)).