الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى فِيمَن زَنَى ولَمْ يُحْصَنْ بنَفْيِ عامٍ، بإقامَةِ الحَدِّ عليه.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6833
التخريج : أخرجه مسلم (1697، 1698) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - ذم الزنا وتحريمه حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 171)
: 6833 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌فيمن ‌زنى ولم يحصن: بنفي عام، بإقامة الحد عليه.

صحيح مسلم (3/ 1324 ت عبد الباقي)
: 25 - (1697/ 1698) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثناه محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني؛ أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله!أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم. فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني؛ أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام. واغد، يا أنيس! إلى امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.