الموسوعة الحديثية


- أنَّ جيشًا غنِموا في زمَنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآلِه وسلَّم طعامًا وعَسَلًا، فلم يأخُذوا منهم الخُمُسَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 468/3
التخريج : أخرجه أبو داود (2701)، وابن حبان (4825)، والطبراني (12/369) (13372) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (3154) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أشربة - العسل غنائم - الطعام في أرض العدو غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - ما لا يجب فيه الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 18 ط مع عون المعبود)
‌2701- حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس)).

[صحيح ابن حبان] (11/ 157)
4825- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه جيشا فغنموا طعاما وعسلا، فلم يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم)).

[ [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 369)
13372- حدثنا محمد بن نصر الصائغ، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ((‌أن ‌جيشا ‌غنموا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس))

[صحيح البخاري] (4/ 95)
‌3154- حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه)).