الموسوعة الحديثية


- نادى رجلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ماذا يلبسُ الْمُحْرِمُ من الثيابِ فقال : لا تَلبَسوا القميصَ ولا العِمامةَ ولا البرانسَ ولا السراويلاتِ ولا الخِفافَ إلا أن لا تكونَ نعالٌ فإن لم تكنْ نعالٌ فخُفَّيْنِ دونَ الكعبينِ ولا ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ قال ابنُ عونٍ : إمَّا قال : مصبوغٌ وإمَّا قال : مسَّهُ وَرْسٌ وزعفرانٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/30
التخريج : أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 39)
134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).