الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، ورخَّصَ في العَرايا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/494
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5595) واللفظ له. والنهي عن المزابنة أخرجه البخاري (2185)، ومسلم (1542)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (4/ 29)
((5594- حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا))

[شرح معاني الآثار] (4/ 29)
((5595- حدثنا علي بن شيبة، بهذا الإسناد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ورخص في العرايا))

[صحيح البخاري] (3/ 75)
2185- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن المزابنة))، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((74- (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه))