الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في العَرايا .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1853
التخريج : أخرجه البخاري (2192)، ومسلم (1539) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الرطب بالتمر بيوع - العرايا بيوع - بيع المزابنة والعرايا مساقاة - الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 76)
2192- حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا)). قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.

[صحيح مسلم] (3/ 1168 )
(((‌1539)- قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع)). 59- (1539) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك. 60- (1539) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر. 61- (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد. أخبرني نافع؛ أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا. (1539)- وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع، بهذا الإسناد، مثله. 62- (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا. 63- (1539) وحدثنا محمح بن رمح بن المهاجر. حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. حدثني زيد بن ثابت؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا. 64- (1539) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله. حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. 65- (1539) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقال: أن تؤخذ بخرصها. 66- (1539) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.