الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ آلى وحرَّمَ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ قال فالحرامُ حلالٌ وقال في الآيةِ ? قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ?
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/352
التخريج : أخرجه الترمذي (1201)، وابن حبان (4278) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التحريم طلاق - الإيلاء طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 299 ت التركي)
: 15171 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وعبيد بن محمد لفظا قالا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا داود، عن عامر، عن مسروق أن النبى صلى الله عليه وسلم آلى وحرم، فأنزل الله عز وجل: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [[التحريم: 1]]. قال: فالحرام حلال، وقال في الآية: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [[التحريم: 2]]. هذا مرسل.

[سنن الترمذي] (3/ 496)
: 1201 - حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، ‌فجعل ‌الحرام ‌حلالا، ‌وجعل ‌في ‌اليمين كفارة وفي الباب عن أنس، وأبي موسى. حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره، عن داود، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

صحيح ابن حبان - محققا (10/ 103)
4278 - حدثنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا الحسن بن قزعة، حدثنا مسلمة بن علقمة، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق عن عائشة قالت: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة.