الموسوعة الحديثية


- أنَّ عِمرانَ أبقَ لهُ غلامٌ، فجعلَ للهِ عليهِ إن قدرَ عليهِ ليقطعَنَّ يدَه، فأرسلَني أسألُ سَمُرةَ فسألتُه، فقال : كان نَبيُّنَا صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يحثُّنا علَى الصَّدقةِ، وينهانا عَن المُثلةِ، فأتيتُ عِمرانَ فسألتُه، فقال : كان نبيُّنا صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يحثُّنا على الصَّدقةِ، وينهانا عن المُثلةِ
خلاصة حكم المحدث : روي من غير وجه
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 9/75
التخريج : أخرجه أبو داود (2667)، واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 216) (541)، وعبد الرزاق (15819)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية جهاد - النهي عن المثلة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (9/ 75)
: 3605 - حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، نا خالد بن الحارث، نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، أن عمران، أبق له غلام فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلني أسأل سمرة فسألته فقال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة فأتيت عمران فسألته فقال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة وهذا الحديث قد روي عن عمران بن حصين من غير وجه ورواه عن الحسن غير واحد، عن عمران ولم يدخل بين عمران والحسن أحدا غير قتادة

سنن أبي داود (3/ 53 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2667 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج بن عمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته، فقال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة، ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة. فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة

[المعجم الكبير للطبراني] (18/ 216)
: 541 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج، أن غلاما لأبيه أبق، فجعل عليه نذرا لئن قدر عليه ليقطعن منه طابقا، فلما قدر عليه، أرسلني إلى عمران بن الحصين فسألته، فقال عمران: مر أباك أن يعتق غلامه أو يكفر عن يمينه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة، ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة فأتيت سمرة فسألته فقال مثل قول عمران، هكذا رواه معمر وهمام وقتادة عن الحسن عن هياج وخالفه سعيد بن أبي عروبة وهمام بن يحيى

مصنف عبد الرزاق (8/ 436 ت الأعظمي)
: 15819 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج، أن غلاما لأبيه أبق، فجعل عليه نذرا لئن قدر عليه ليقطعن منه طابقا، فلما قدر عليه أرسلني إلى عمران بن حصين فسألته، فقال عمران: مر أباك أن يعتق غلامه، ويكفر عن يمينه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة، ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة " قال: فأتيت سمرة فسألته، فقال مثل قول عمران