الموسوعة الحديثية


- إذا تطهَّرَ الرَّجُلُ فأحسَنَ الطُّهورَ، ثم أتى الجُمُعةَ، ولم يَلْغُ ولم يَجهَلْ حتى يَنصرِفَ الإمامُ كانت كفَّارَةً لِمَا بينَها وبين الجُمُعةِ، وفي الجُمُعةِ ساعَةٌ لا يُوافِقُها رَجُلٌ مُؤمِنٌ يَسأَلُ اللهَ شيئًا إلَّا أعطاه إيَّاه، والمكتوباتُ كفَّاراتٌ لِمَا بينَهن، [وفي رِوايَةٍ: بزيادةٍ]: ركَعَ شيئًا، إنْ بَدا له كُفِّرَ عنه ما بين الجُمُعةِ إلى الجُمُعةِ، وزيادةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه عطية وفيه كلام كثير‏
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/174
التخريج : أخرجه أحمد (11365)
التصنيف الموضوعي: جمعة - آداب من حضر الجمعة جمعة - الساعة التي في الجمعة جمعة - فضل الجمعة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها غسل - غسل الجمعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 39)
11365- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاوية ثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتي الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لما بينهن