الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : خلاس بن عمرو | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/121
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى))(9/ 297)بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - الرجعة طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - تخيير الزوجة عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 297)
: روينا هذه الزيادة من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو: أن علي بن أبي طالب قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة، ولا يخطبها هو، ولا من سواه، إلا بعد انقضاء العدة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها.