الموسوعة الحديثية


-  عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمرَ بلَغَه أنَّ رافِعًا يُحَدِّثُ في ذاكَ بنَهْيٍ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَتاهُ وأنا معه، فسألَه، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كِراءِ المَزارِعِ، فتَرَكَها ابنُ عُمرَ فكان لا يُكْرِيها، فكان إذا سُئل يقولُ: زعَمَ ابنُ خَدِيجٍ أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن كِراءِ المَزارِعِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17256
التخريج : أخرجه البخاري (2286)، ومسلم (1547)، والنسائي (3914)، وابن ماجه (2453)، وأحمد (17256) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 94)
: 2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه. [صحيح البخاري]
(3/ 94):
2286 - وأن رافع بن خديج
حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر

صحيح مسلم (3/ 1180 ت عبد الباقي)
: 109 - (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وأنا معه. فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد. وكان إذا سئل عنها، بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.

[سنن النسائي] (7/ 47)
: 3914 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جويرية ، عن نافع: أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.

سنن ابن ماجه (2/ 820 ت عبد الباقي)
: 2453 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، وأبو أسامة، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله - أو قال عبد الله بن عمر - عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكري أرضا له مزارعا، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، فذهب ابن عمر، وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط، فسأله عن ذلك، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها "

مسند أحمد (28/ 495 ط الرسالة)
: - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر بلغه أن رافعا يحدث في ذاك بنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر، فكان لا يكريها، فكان إذا سئل يقول: زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع