الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجلًا مِن مُزَيْنةَ أتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ كَيفَ ترى في ضالَّةِ الغنمِ ؟ فقالَ: طعامٌ مأكولٌ لَكَ أو لأخيكَ أو للذِّيبِ احبِس علَى أخيكَ ضالَّتَهُ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ فَكَيفَ ترى في ضالَّةِ الإبلِ ؟ فقالَ: ما لَكَ ولَها ؟ معَها سِقاؤُها وحِذاؤُها ولا يُخافُ علَيها الذِّئبُ تأكلُ الكلأَ وترِدُ الماءَ دعها حتَّى يَأتيَ طالبُها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/406
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) مطولاً بنحوه، وأحمد (6746) مطولاً باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6071) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1710- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال (( ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).

[مسند أحمد] (11/ 358)
6746- حدثنا الحسين، حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن يعني ابن الحارث، أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه سمع رجلا، من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول، يا رسول الله، في ضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها))، قال: فضالة الغنم؟ قال: (( لك أو لأخيك أو للذئب))، قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: (( عوقب وغرم مثل ثمنها، ومن استطلقها من عقال، أو استخرجها من حفش- وهي المظال- فعليه القطع)) قال: يا رسول الله، فالثمر يصاب في أكمامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس على آكل سبيل، فمن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب، ومن أخذ شيئا منها بعد أن أوى إلى مربد أو كسر عنها بابا، فبلغ ما يأخذ ثمن المجن، فعليه القطع)) قال: يا رسول الله، فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فيه وفي الركاز الخمس))

[شرح معاني الآثار] (4/ 135)
6071- حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له: يا نبي الله كيف ترى في ضالة الغنم؟. فقال: ((طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته)). فقال له: يا نبي الله وكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: ((ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها)) ففي هذا الحديث أيضا إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها الضياع وحبسها له.