الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله أنَّ رجلًا أتاه فسأَله عن رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُلْ بها ولم يفرِضْ لها فلم يقُلْ شيئًا وردَّدهم شهرًا ثمَّ قال: أقولُ برأيي فإنْ كان صوابًا فمِن اللهِ وإنْ كان خطأً فمِن قِبَلي أرى لها صداقَ نسائِها لا وَكْسَ ولا شطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقام فلانٌ الأشجعيُّ وقال: ( قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِروَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ذلك قال: ففرِح عبدُ اللهِ بذلك وكبَّر )
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي على شرط مسلم
الراوي : فلان الأشجعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4100
التخريج : أخرجه ابن حبان (4100) بلفظه، والنسائي (3354)، وسعيد بن منصور (929)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5326 م) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم علم - المعضلات والمشكلات علم - حسن السؤال ونصح العالم علم - سؤال العالم عما لا يعلم علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 409)
4100 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود عن عبد الله أن رجلا أتاه، فسأله عن رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فلم يقل شيئا ورددهم شهرا، ثم قال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن قبلي، أرى لها صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام فلان الأشجعي، وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ذلك، قال: ففرح عبد الله بذلك، وكبر

سنن النسائي (6/ 121)
3354 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله، عن زائدة بن قدامة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، قالا: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثرا - قال: أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله، لها كمهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام رجل، من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا، فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود، غير زائدة

سنن سعيد بن منصور (1/ 267)
929 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، أنه أتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فأتوا ابن مسعود، فقال: " التمسوا، فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثرا. فأتوا ابن مسعود فقالوا: قد التمسنا فلم نجد. فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، أرى لها صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام أبو سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قلت. ففرح عبد الله بموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

شرح مشكل الآثار للطحاوي (13/ 351)
5326 م - كما حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثني محمد بن فضيل قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن عبد خير قال: " جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فسأله عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها، ثم مات ولم يدخل بها، فجعل عبد الله يرددهم، ثم قال: " أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله عز وجل، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان: أرى لها صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث "، فقال معقل بن سنان الأشجعي، وكان حاضرا: " أشهد، لقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا، يقال لها: بروع ابنة واشق "، قال: فما رئي عبد الله أشد فرحا منه يومئذ، لموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم "