الموسوعة الحديثية


- إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لغَنيٍّ إلَّا لخَمسةٍ، وذَكَرَ مِنهم: مِسكينٌ تُصُدِّقَ عليه مِنها، فأهدى مِنها لغَنيٍّ، أو رَجُلٍ اشتَراها بمالِه، أو غارِمٍ، أو عامِلٍ عليها، أو غازٍ في سَبيلِ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 282/8
التخريج : أخرجه أحمد (11538)، وابن الجارود (402)، والبيهقي (13325)، وعبد الرزاق (7151) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: سؤال - من تحل له المسألة صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - تحريم السؤال لغير حاجة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (18/ 96 ط الرسالة)
: 11538 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها؛ فأهدى منها لغني ".

المنتقى - ابن الجارود (ص144 ت الحويني)
: 402 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: أنا معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، ولرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو ‌مسكين ‌تصدق ‌عليه ‌منها، ‌فأهدى ‌منها لغني.

السنن الكبير للبيهقي (13/ 417 ت التركي)
: 13325 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحيرى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز فى سبيل الله، أو ‌مسكين ‌تصدق ‌عليه ‌منها ‌فأهدى ‌منها لغني".

مصنف عبد الرزاق (4/ 109 ت الأعظمي)
: 7151 - عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو ‌مسكين ‌تصدق ‌عليه ‌منها، ‌فأهدى ‌منها لغني "