الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ وكسْبِ الحجَّامِ وكسْبِ المومِسةِ وعن كسْبِ عسْبِ الفحلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلا أبا معاوية المهري
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 16/167
التخريج : أخرجه أبو داود (3484) أوله بنحوه في أثناء حديث، الترمذي (1281) أوله في أثناء حديث، والنسائي (4675)، وابن ماجه (2160) مختصراً، وأحمد (8389) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ضراب الفحل إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن الترمذي] (3/ 570 ت شاكر)
1281- حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد)): هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن النسائي] (7/ 311)
4675- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 )
2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[مسند أحمد] (14/ 119 ط الرسالة)
((8389- حدثنا عبد الصمد، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثني أبي عن معاوية المهري، قال: قال لي أبو هريرة: يا مهري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، وكسب المومسة، وعن كسب عسب الفحل (())