الموسوعة الحديثية


- اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ.
خلاصة حكم المحدث : أصح من حديث معاذ وعبد الله بن سعد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 145
التخريج : أخرجه مسلم (302)
التصنيف الموضوعي: حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد حيض - مباشرة الحائض نكاح - حق الزوج على المرأة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 246 )
: 16 - (302) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس؛ أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية} [2/البقرة/ الآية 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا [أفلا؟؟] نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما. فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما.