الموسوعة الحديثية


- إن أخاك محبوسٌ بدَيْنِه فاقضِ عنه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعد بن الأطول | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 1550
التخريج : أخرجه أحمد (20076)، وعبد بن حميد (305) كلاهما بلفظه مطولا، وابن ماجه (2433) باختلاف يسير مطولا.
التصنيف الموضوعي: قرض - الترهيب من الدين جنائز وموت - قضاء دين الميت حوالة - إحالة دين الميت على رجل دفن ومقابر - أحوال الميت في القبر وصايا - ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته وإن لم يوص الميت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] مخرجا (33/ 264)
20076 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات، وترك ثلاث مائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة ،

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 252)
305- حدثنا الحسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، أنا عبد الملك -أبو جعفر- عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا. قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إن أخاك محبوس بدينه؛ فاقض عنه". قال: فقضى عنه, فقال: يا رسول الله، قد قضيت إلا امرأة ادعت دينارين وليست لها بينة. قال: "أعطها؛ فإنها صادقة"

[سنن ابن ماجه] (2/ 813)
2433 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة