الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ فيما سقَتِ الأنهارُ والعيونُ، أو كانَ عُثريًّا يسقى بالسَّماءِ العُشورَ وفيما سُقِيَ بالنَّاضحِ نِصفَ العُشورِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة فيه مقال [وله طريقان] آخران أحدهما إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 8/157
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3088) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1483) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 36)
3088- حدثنا ربيع الجيزي , قال: ثنا أبو الأسود , قال: ثنا ابن لهيعة , عن يزيد بن أبي حبيب , عن ابن شهاب , عن سالم , عن أبيه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت الأنهار والعيون , أو كان عثريا يسقى بالسماء العشور وفيما سقي بالناضح نصف العشور

[صحيح البخاري] (2/ 126)
1483- حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)) قال أبو عبد الله: ((هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر، وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا، ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت))