الموسوعة الحديثية


- الذهبُ الكفَّةُ بالكفَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4580
التخريج : أخرجه النسائي (4566 )، وابن أبي شيبة (22493 )، وابن الجارود في ((المنتقى)) (652 )
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 277)
4566- أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة قال: قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر، ح وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل قال: حدثنا حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الذهب الكفة بالكفة))، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة، فقال معاوية: ((إن هذا لا يقول شيئا))، قال عبادة: ((إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك)).

[مصنف ابن أبي شيبة ـ مكتبة الرشد] (4/ 497)
22493- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((الذهب بالذهب، الكفة بالكفة، والفضة بالفضة، الكفة بالكفة)) حتى خلص إلى الملح. فقال عبادة: ((إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض بها معاوية)).

[المنتقى لابن الجارود] ص164 652- حدثنا محمود بن آدم، قال: ثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر الأحمسي، عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه ح وثنا محمود بن آدم، قال: ثنا مروان يعني ابن معاوية، عن إسماعيل، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه وهذا حديثه عن وكيع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الذهب بالذهب الكفة بالكفة والفضة بالفضة الكفة بالكفة)
) حتى خص إلى الملح قال عبادة رضي الله عنه: إني والله لا أبالي أن لا أكون بأرض معاوية، وقال مروان: حتى خصاه أن أذكر الملح.