الموسوعة الحديثية


- أنَّ أميرَ الطائفِ كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ إنَّ أهلَ العسلِ مَنَعُونَا ما كانوا يُعطونَ مَن كان قبلَنا قال فكتبَ إليهِ إن أَعطوكَ ما كانوا يُعطونَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَاحْمِ لهم وإلا فلا تَحْمِ لهمْ قال وزَعَمَ عمرُو بنُ شُعَيْبٍ أنَّهم كانوا يُعطونَ من كلِّ عشرِ قِرَبِ قِرْبَةٌ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/285
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (10051) واللفظ له .
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - إرسال الإمام إلى الأقطار من يعلم الناس ويجمع الزكاة زكاة - زكاة العسل زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - منع الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (2/ 373 ت الحوت)
: 10051 - حدثنا عباد بن عوام، عن يحيى بن سعيد، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، أن أمير الطائف، كتب إلى عمر بن الخطاب، أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا قال: فكتب إليه أن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم وإلا فلا تحمها لهم قال: وزعم ‌عمرو ‌بن ‌شعيب أنهم كانوا يعطون من ‌كل ‌عشر ‌قرب ‌قربة "