الموسوعة الحديثية


- إنَّ الآياتِ في المَائِدةِ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] إنَّما نزَلَتْ في الدِّيَةِ بَينَ بَني قُرَيظةَ وبَني النَّضيرِ؛ وذلك أنَّ قَتلى بَني النَّضيرِ -وكان لهم شَرَفٌ- يُودَونَ الدِّيَةَ كامِلةً، وأنَّ قُرَيظةَ كانوا يُودَونَ نِصفَ الدِّيَةِ، فتَحاكَموا في ذلك إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ ذلك فيهم، فحمَلَهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الحَقِّ، فجعَلَ الدِّيَةَ سَواءً، واللهُ أعلَمُ أيٌّ في ذلك كان؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4467
التخريج : أخرجه أبو داود (3591)، والنسائي (4733)، وأحمد (3434) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الترغيب في القضاء بالحق تفسير آيات - سورة المائدة ديات وقصاص - قتل المؤمن قرآن - أسباب النزول فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 303)
((3591- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (( لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم))

[سنن النسائي] (8/ 19)
4733- أخبرنا عبيد الله بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحق، أخبرني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل)): {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] إلى {المقسطين} [المائدة: 42] ((إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء))

[مسند أحمد] (5/ 401 ط الرسالة)
((3434- حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}، قال: (( كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة، أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية)) ))