الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنَّما جعَلَ ذلك رُخْصةً للناسِ في أوَّلِ الإسلامِ لقِلَّةِ الثيابِ، ثم أمَرَ بالغُسلِ ونَهى عن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 214
التخريج : أخرجه الترمذي (110)، وابن ماجه (609) مختصراً بنحوه، وأحمد (21100) بنحوه
التصنيف الموضوعي: غسل - موجبات الغسل إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (1/ 183)
110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها

سنن ابن ماجه - باقي + ألباني (1/ 200)
609 - حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عثمان بن عمر . أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي . أنبأنا أبي بن كعب قال : - إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد .

مسند أحمد - الرسالة (35/ 27)
21100 - حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل الأنصاري:، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خمس عشرة في زمانه، حدثني أبي بن كعب،: أن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها "