الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ كانَ يورِّثُ الجدَّ معَ خَمسةِ أخوةٍ السُّدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلِك فلَهُ السُّدُسُ لا ينقُصُ منهُ شيئًا
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/284
التخريج : أخرجه الدارمي (2963)، والبيهقي (12572) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم فرائض ومواريث - ميراث الجد أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور فرائض ومواريث - ميراث الجد مع الأب والإخوة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (8/ 309)
: ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري: أن علي بن أبي طالب ‌كان ‌يورث ‌الجد ‌مع ‌خمسة ‌إخوة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئا.

مسند الدارمي - ت حسين أسد (4/ 1918)
: 2963 - أخبرنا أبو النعمان، حدثنا وهيب، حدثنا يونس، عن الحسن، أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس

السنن الكبير للبيهقي (12/ 556 ت التركي)
: 12572 - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهانى الحافظ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عليا رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ‌ستة ‌هو ‌سادسهم، ‌فإذا ‌كثروا ‌أعطاه ‌السدس، ‌ويعطى كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد، ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا ألا يكون غيره، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ للأب سهمان، وللأخت للأب سهم.