الموسوعة الحديثية


- بَعَثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى سَيفِ البَحرِ في بعضِ عُمَرِه إلى مكَّةَ، ووَعَدَنا أنْ نَلقاه بقُدَيدٍ، فخَرَجْنا ومنَّا الحَلالُ، ومنَّا الحَرامُ، قال: فكنتُ حَلالًا، فذَكَرَ الحديثَ، قال: وفيه هذه العَضُدُ قد شَوَيتُها وأنضَجتُها وأطَبتُها، قال: فهاتِها، قال: فجِئتُه بها، فنَهَسَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو حَرامٌ حتى فَرَغَ منها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22604
التخريج : أخرجه أحمد (22604)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل اللحم حج - حمل السلاح للمحرم حج - لحم الصيد للمحرم سرايا - السرايا سرايا - ترتيب السرايا والجيوش
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (37/ 290)
22604- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد فخرجنا ومنا الحلال، ومنا الحرام قال: فكنت حلالا فذكر الحديث قال: وفيه هذه العضد قد شويتها وأنضجتها وأطبتها. قال: (( فهاتها)). قال: فجئته بها فنهسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام حتى فرغ منها