الموسوعة الحديثية


- أنَّ غُلامًا لابنِ عبَّاسٍ طلَّق امرأتَهُ تَطليقَتَيْنِ، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: أَرْجِعْها لا أُمَّ لكَ، فإنَّه ليس لكَ منَ الأمرِ شيءٌ، فأبى، فقال: هي لكَ فخُذْها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو معبد مولى ابن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 7/ 461
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1488)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (7/ 461)، والبيهقي (13972) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الأمة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - طلاق العبد طلاق - طلاق العبد
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (1/ 391)
1488 - حدثنا هشيم، نا أبوالزبير، عن أبي معبد، أن غلاما، لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال ابن عباس: " ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء، فأبى، فقال: هي لك فاتخذها "

شرح مشكل الآثار (7/ 461)
وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا أبو الزبير، عن أبي معبد مولى ابن عباس أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين , فقال له ابن عباس: " أرجعها لا أم لك , فإنه ليس لك من الأمر شيء " , فأبى , فقال: " هي لك فخذها "

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(14/ 224) 13972- أخبرناه أبو حازم، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان هو ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد، أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ارجعها فأبى قال: هي لك استحلها بملك اليمين.