الموسوعة الحديثية


- مَن أعْتَقَ عَبْدًا بيْنَ اثْنَيْنِ، فإنْ كانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ثُمَّ يُعْتَقُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2521
التخريج : أخرجه مسلم (1501) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1287 )
50- (1501) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق عبدا بينه وبين آخر. قوم عليه في ماله قيمة عدل. ولا وكس ولا شطط. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا)