الموسوعة الحديثية


- أنَّ مَعْقِلَ بنَ يَسَارٍ، كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا، حتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِن ذلكَ أنَفًا، فَقالَ: خَلَّى عَنْهَا وهو يَقْدِرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بيْنَهُ وبيْنَهَا، فأنْزَلَ اللَّهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] إلى آخِرِ الآيَةِ فَدَعَاهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَرَأَ عليه، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ واسْتَقَادَ لأمْرِ اللَّهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5331
التخريج : أخرجه أبو داود (2087)، والترمذي (2981)، وابن حبان (4071) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة رقائق وزهد - العصبية قرآن - أسباب النزول نكاح - العضل إيمان - الاستسلام لما جاءت به النصوص وعدم الجدال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 58)
5331 - وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا الحسن، أن معقل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} [البقرة: 232] إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله

سنن أبي داود (2/ 230)
2087 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر، حدثنا عباد بن راشد، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا، والله لا أنكحها أبدا، قال: ففي نزلت هذه الآية {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] الآية، قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه

[سنن الترمذي] (5/ 216)
2981 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا الهاشم بن القاسم، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن معقل بن يسار، أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: تبارك وتعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} [البقرة: 231]- إلى قوله - {وأنتم لا تعلمون} [البقرة: 216] فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال: {لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن "

صحيح ابن حبان (9/ 379)
4071 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن عن معقل بن يسار، قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم قرب يخطبها، فحمي معقل من ذلك، وقال: خلى عنها، وهو يقدر عليها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: 232].