الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَأى مَولًى له - يُقالُ له: يَسارٌ - يُصلِّي بعدَ طُلوعِ الفَجرِ، فقال: ما هذه الصَّلاةُ؟ فقال: شيءٌ بَقيَ عَليَّ من حِزْبي. فقال ابنُ عُمَرَ: خرَجَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ صَلاةِ الفَجرِ، فقال: إذا طلَعَ الفَجرُ فلا صَلاةَ إلَّا رَكعَتَينِ، فليُبلِّغِ الشَّاهدُ الغائبَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن النّيل شيخه، لا يعرفان.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/380
التخريج : أخرجه أبو داود (1278) بمعناه، والترمذي (419) مختصراً بمعناه، والطبراني (13/330) (14133) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - قضاء الفوائت صلاة - قضاء النافلة صلاة - صلاة الصبح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 409)
1278- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).

سنن الترمذي (2/ 278)
419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر

[ [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث] (13/ 330)
14133- حدثنا يحيى بن أيوب العلاف ثنا سعيد بن أبي مريم ابنا يحيى بن أيوب حدثني محمد بن النيل أن أبا بكر بن يزيد بن سرجس حدثه أن عبد الله بن عمر رأى مولى له يقال له: يسار- يصلي بعد طلوع الفجر، فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: شيء بقي علي من حزبي فقال ابن عمر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فقال: (( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين فليبلغ الشاهد الغائب)).