الموسوعة الحديثية


- خَرَجَ وفي يَدِهِ قِطعةٌ من ذَهَبٍ وقِطعةٌ من حرِيرٍ، فقال : ألا إنَّ هذيْنِ حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِناثِهمْ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن مسلم تكلم فيه، وروي من غير وجه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/115
التخريج : أخرجه الطبراني (10889) (11/ 15)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (665) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 15)
: 10889 - حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا محمد بن حرب النشائي، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج في يده ‌قطعة ‌من ‌ذهب، وقطعة من حرير فقال: إن هذين حرما على ذكور أمتي وحلا لإناثهم

معجم شيوخ ابن الأعرابي (1/ 347 ط العلمية)
: 665 - حدثنا محمد حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن مسلم، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده ‌قطعة ‌من ‌ذهب، وقطعة من حرير فقال: إن هذين حرما على ذكور أمتي وأحلا لإناثهم".