الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ قال : أقطعَنيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وآلِه وسلَّمَ، وعمرَ بنَ الخطَّابِ أرضَ كَذا وكذا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن ظاهره الانقطاع
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 459/2
التخريج : أخرجه أحمد (1670)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (3/ 126)، والبيهقي (20421) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: خراج - إقطاع الأراضي جهاد - الإقطاع مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (3/ 205)
1670 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عبد الرحمن بن عوف، قال: أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ، فذهب الزبير إلى آل عمر، فاشترى نصيبه منهم. فأتى عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه

الطبقات الكبرى ط دار صادر (3/ 126)
قال: أخبرنا عفان بن مسلم، ويحيى بن عباد، قالا: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف قال: " أشهد أن رسول الله أقطعني وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى منهم نصيبهم، وقال الزبير لعثمان: إن ابن عوف قال: كذا وكذا فقال: هو جائز الشهادة له وعليه "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 368)
20421 - أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر، فاشترى نصيبه منهم، ثم أتى عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن زعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرض كذا وكذا، فقال: هو جائز الشهادة له وعليه