الموسوعة الحديثية


- عن أُمِّ سَلَمةَ، أنَّها سُئلَتْ ما يَحرُمُ منَ الرَّضاعِ؟ فقالت: ما كان في الثدْيِ قبلَ الفِطامِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/525
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (7437) واللفظ له، وإسحاق في ((مسنده)) (1887)، والدارقطني في ((العلل)) (15/ 255) معلقًا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (8/ 561)
7437 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة: أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام.

مسند إسحاق بن راهويه (4/ 119)
1887 - أخبرنا المخزومي، نا وهيب، عن هشام بن عروة، عن فاطمة ابنة المنذر، عن أم سلمة قالت: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (15/ 255)
وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، موقوفا [[لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.]] وقول يحيى أشبه بالصواب.