الموسوعة الحديثية


- أعطِ ابنتي سعدٍ الثلُثَيينِ, وأعطِ أمَّهُما الثُّمُنَ؛ وما بقيَ فهو لكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن غريب
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2994
التخريج : أخرجه أبو داود (2891)، والترمذي (2092) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - ألحقوا الفرائض بأهلها ... فرائض ومواريث - ميراث البنات فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 120)
2891- حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقضي الله في ذلك))، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ادعوا لي المرأة وصاحبها)) فقال لعمهما: ((أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك))، قال أبو داود: ((أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس، قتل يوم اليمامة))

[سنن الترمذي] (4/ 414)
2092- حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: ((أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك)): هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا، عن عبد الله بن محمد بن عقيل