الموسوعة الحديثية


- من حلفَ على يمينٍ هوَ فيها فاجرٌ ليقتَطعَ بِها مالَ امرئٍ مسلمٍ لقيَ اللَّهَ وَهوَ عليهِ غضبانُ
خلاصة حكم المحدث : فاتني من هذا الحديث حرف فيما أعلم ولا أقف عليه ولا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله: فقال لليهودي: (احلف)
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 5948
التخريج : أخرجه البخاري (6676)، ومسلم (138) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه عقيدة - إثبات صفات الله تعالى رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 137)
6676- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية، 6677- فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه. قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)).

[صحيح مسلم] (1/ 123 )
((222- (138) وحدثنا ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن جامع بن أبي رشيد، وعبد الملك بن أعين، سمعا شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقه من كتاب الله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/ آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية)).