الموسوعة الحديثية


- عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها.
خلاصة حكم المحدث : [مرسل]
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4400
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11977) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - كنايات الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 267)
: [[4400]] أخبرنا محمد بن إبراهيم، أنا أبو نصر، أنا سفيان بن محمد، [[ثنا علي بن الحسن]] ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا حماد، عن إبراهيم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهو واحدة وهو أحق بها .

مصنف عبد الرزاق (7/ 9 ت الأعظمي)
: 11977 - عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن عليا قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهي ثلاث ". وقال عمر، وعبد الله بن مسعود: إن اختارت زوجها فلا بأس، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها