الموسوعة الحديثية


- قضَى [ يَعني رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ] في الضَّبُعِ ، إذا قتلَها المُحرمُ، بِكَبشٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/283
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3766) بلفظه، وابن ماجه (3085)، وابن خزيمة (2646) كلاهما مطولا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - صيد الحرم وشجره
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 165)
: 3766 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضي في ‌الضبع، إذا ‌قتلها ‌المحرم، ‌بكبش.

[سنن ابن ماجه] (2/ 1030 )
: 3085 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌في ‌الضبع ‌يصيبه ‌المحرم، ‌كبشا، وجعله من الصيد.

صحيح ابن خزيمة ط ٣ (2/ 1255)
: 2646 - حدثنا سلم بن جنادة ، ثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن ‌جابر بن عبد الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌في ‌الضبع ‌يصيبه ‌المحرم ‌كبشا نجديا، وجعله من الصيد .