الموسوعة الحديثية


- قلت لابنِ عمرَ ما تقولُ في الجواري الحمضُ بهنَّ قال وما التحميضُ فذكرت الدبرَ فقال وهل يفعلُ ذلك مِن المسلمين
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو الحباب سعيد بن يسار | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 3/41
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (8979)، والدارمي (1143)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4396) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - صفة المسلم رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن نكاح - عشرة النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي الكبرى (5/ 315)
8979 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال نا أصبغ بن الفرج قال نا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال نأتيهن في أدبارهن قال أو أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه فقال لا بأس به

سنن الدارمي (1/ 277)
1143 - أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال : قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن قال وما التحميض فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 41)
: 4395 - حدثنا فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح ح 4396 - وحدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا عبد الله بن وهب ، قالا: ثنا الليث قال ابن وهب في حديثه عن الحارث بن يعقوب ، وقال عبد الله بن صالح قال: حدثني الحارث بن يعقوب ، عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر ، ما تقول في الجواري الحمض بهن قال: وما التحميض فذكرت الدبر. فقال: وهل يفعل ذلك من المسلمين؟