الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل. | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/268
التخريج : أخرجه أحمد (22084)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1456) واللفظ لهما، والطبراني في (المعجم الكبير)) (20/ 124) (249) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (36/ 402)
22084 - حدثنا معاوية بن عمرو، وهارون بن معروف قالا: حدثنا عبد الله بن وهب وقال هارون في حديثه: قال. وقال حيوة، عن ابن أبي حبيب وقال: معاوية، عن حيوة، عن يزيد، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا. قال هارون: والتبيع: الجذع أو الجذعة، ومن كل أربعين مسنة قال: فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين، قال: هارون ما بين الأربعين، والخمسين وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك، وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع. قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئا، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها "

الأموال لابن زنجويه (2/ 837)
1456 - ثنا عبد الله بن يوسف، أنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا، قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا - والتبيع جذع أو جذعة - ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتابيع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات، أو أربعة أتابيع، قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا، إلى أن تبلغ مسنا أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها "

المعجم الكبير للطبراني (20/ 124)
249 - حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، ثنا أبي، ثنا خالد بن عبد الرحمن، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن علي بن الحكم، عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتابيع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرين والمائة ثلاث مسنات أو أربع أتابيع، وأمرني أن لا آخذ دون ذلك حتى تبلغ مسنة وجذعة ، وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها والأوقاص: الصغار