الموسوعة الحديثية


- إنَّما جَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفْعَةَ في كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فلا شُفْعَةَ.

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
: 134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

صحيح البخاري (9/ 27)
: 6976 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة. وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.