الموسوعة الحديثية


- قال له: إنِّي أُريدُ أنْ أُقيمَ هذا الشَّهرَ هاهنا ببَيتِ المَقدسِ؟ فقال له: ترَكْتَ لِأهلِكَ ما يقوتُهم هذا الشَّهرَ؟ قال: لا، قال: فارجِعْ إلى أهلِكَ فاترُكْ لهم ما يقوتُهم؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: كَفى بالمَرءِ إثمًا أنْ يُضيِّعَ مَن يقوتُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6842
التخريج : أخرجه أبو داود (1692)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9177)، وأحمد (6842) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نفقة - النفقة على الأهل نفقة - نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 529)
1692 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " .

(السنن الكبرى للنسائي - العلمية)
(5/ 374) 9177 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال نا يحيى قال سمعت سفيان قال نا أبو إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

([مسند أحمد] - الرسالة)
(11/ 431) 6842 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت وهب بن جابر، يقول : إن مولى لعبد الله بن عمرو، قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس ؟ فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر ؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت "